أمر عدد 633 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 633 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد رشاد يونس بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
تنهى مهام السيد رشاد يونس بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون