أمر عدد 632 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 632 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد خالد الهاشمي، متصرف لمجلس النواب، بصفة ملحق بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ماي 2023.
تنهى مهام السيد خالد الهاشمي، متصرف لمجلس النواب، بصفة ملحق بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون