محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 أكتوبر 2023 (عدد 13 لسنة 2023)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 أكتوبر 2023 (عدد 13 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (9):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد عماد بربورة: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيدة رشيدة الجويني: المكلّفة بتسيير إدارة التوعية والتحسيس بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيدة أسماء بن مسعود: المكلّفة بتسيير إدارة الإعلام والتحرير بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيد وليد علوشي: المكلّف بتسيير إدارة التزويد والممتلكات بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
ـ السيد رمزي الظاهري: مسدي خدمات مختصّ في الاتّصال،
ـ السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
ـ المصادقة على مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين،
ـ البتّ في الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ مواصلة التداول بشأن المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
ـ النظر في مشروع بوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بشأن المصادقة على مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين:
بعد التداول بشأن مطالب الاعتراض الأربعة المقدّمة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين بتاريخ 19 سبتمبر 2023، والإذن تبعا لذلك بترسيمه في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "خير الدين" التابعة لمعتمديّة المكنين من ولاية المنستير، وذلك تبعا لإحالته على التقاعد ابتداءً من 1 نوفمبر 2022،
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين، والإذن تبعا لذلك بتصحيح الخطإ المتمثّل في تصويب تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنيّة في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "قرمدة" التابعة لمعتمديّة صفاقس الجنوبيّة من ولاية صفاقس،
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل إحدى المواطنات بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بتصحيح الخطإ المتمثّل في إدراج كلمة "بنت" بدلا عن كلمة "بن" في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "15 نوفمبر" التابعة لمعتمديّة صفاقس المدينة من ولاية صفاقس، وذلك بالنظر إلى البيانات المضمّنة بمضمون ولادتها وبطاقة تعريفها الوطنيّة،
ـ رفض مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين المقدّم بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن بعدم ترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمديّة سوسة جوهرة من ولاية سوسة، وذلك تبعا لعدم إدلائه بما يفيد صيرورة الحكم الابتدائي باتّا.
كما قرّر المجلس الإذن للإدارة التنفيذيّة بإعلام المعنيّين بالأمر بقرارات الهيئة بهذا الخصوص طبقا للآجال المضمّنة بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
ثانيا: البتّ في الترشّحات المودعة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات :
تمّ التأكيد بدايةً على ضرورة بذل الجهد المستوجب قصد التحري والتدقيق في حياد واستقلاليّة المترشّحين نظرا للمهام الجسيمة الموكلة لهم، ومن ذلك البتّ في مطالب الترشّح ومتابعة مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابيّة وقواعدها وإجراءاتها طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في الغرض والإشراف على انتداب رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومراكز الجمع تحت إشراف مجلس الهيئة، فضلا عن القيام بالمهام ذات الصلة بعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج. كما تمّ التشديد على ضرورة نشر قائمة المترشّحين المقبولين أوّليّا وفقا للآجال القانونيّة وفتح باب الاعتراضات الجديّة المؤيّدة بالإثباتات بشأنها قبل نشر القائمة النهائيّة للمقبولين، وذلك إعمالا للفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، نشر القائمة الموالية للمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ووضعها على ذمّة العموم للاطلاع عليها بكافّة الوسائل المتاحة:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الصفة رقم الهويّة
1 أريانة محمد سليم المزوغي إداري *****372
2 فتحي القاطري عدلي *****420
3 بلال الزغلامي مالي *****927
4 تونس 1 صبرين بالصغير عضو هيئة فرعيّة سابق *****455
5 الاسعد الشماخي عدلي *****271
6 مروان الحناشي مالي *****118
7 تونس 2 سنية البُلعابي عضو هيئة فرعيّة سابق *****202
8 نبيل زديني مالي *****214
9 عدنان سعيدان عضو هيئة فرعيّة سابق *****636
10 بن عروس رشيد محمدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****161
11 فريد بوفلغة إداري *****822
12 أيمن بالحاج عبد الله مالي *****332
13 منوبة أحمد دويك عضو هيئة فرعيّة سابق *****487
14 كمال فرحاتي مالي *****101
15 سنية عبان عدلي *****930
16 نابل 1 محمد ياماران عضو هيئة فرعيّة سابق *****746
17 العروسي بن عبد الله عضو هيئة فرعيّة سابق *****826
18 رياض حاجي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****587
19 نابل 2 إناس فاطمي عضو هيئة فرعيّة سابق *****343
20 اسمهان الحبيب عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****576
21 هنيدة الهداجي عضو هيئة فرعيّة سابق *****467
22 بنزرت مجيب قديش عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****581
23 سنية الموساوي عدلي *****782
24 ناجح وشام عضو هيئة فرعيّة سابق *****913
25 باجة محمد أنور العامري عضو هيئة فرعيّة سابق *****985
26 أمل الخميري مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****037
27 محاسن قدور مالي *****024
28 القصرين أمير ميزاوي عضو هيئة فرعيّة سابق *****566
29 هيثم الصالحي عضو هيئة فرعيّة سابق *****010
30 كوثر نصري مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****596
31 القيروان محمد بن عياد عضو هيئة فرعيّة سابق *****316
32 منية لطيف عضو هيئة فرعيّة سابق *****789
33 وسام اللطيف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****766
34 الكاف لطفي بنصولة عضو هيئة فرعيّة سابق *****660
35 عمر يعقوبي عضو هيئة فرعيّة سابق *****778
36 نصر الدين غومة مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****255
37 المنستير جميلة شطيطي عضو هيئة فرعيّة سابق *****359
38 مريم الغرياني إداري *****435
39 منى بوراوي مالي *****559
40 المهديّة مبروكة الحمدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****714
41 سفيان الزاهي عضو هيئة فرعيّة سابق *****322
42 عمّار بن صالح عضو هيئة فرعيّة سابق *****510
43 توزر المعز لدين الله طَيْبِي عضو هيئة فرعيّة سابق *****207
44 الصحبي البدراوي عضو هيئة فرعيّة سابق *****919
45 سفيان بوقرة عضو هيئة فرعيّة سابق *****649
46 جندوبة صباح مشرقي عضو هيئة فرعيّة سابق *****320
47 ربيع التابعي عضو هيئة فرعيّة سابق *****056
48 عادل مرايدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****402
49 زغوان عمر عاشور عضو هيئة فرعيّة سابق *****169
50 ريم بن عامر عضو هيئة فرعيّة سابق *****833
51 سهام بوسنينة عضو هيئة فرعيّة سابق *****580
52 سليانة لطفي رزقي عضو هيئة فرعيّة سابق *****156
53 حنان الحمادي عضو هيئة فرعيّة سابق *****550
54 منيرة البيّار عضو هيئة فرعيّة سابق *****073
55 سوسة رضا دومة عضو هيئة فرعيّة سابق *****177
56 ياسين قازة عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****184
57 شهــاب تريـــمش مالي *****772
58 سيدي بوزيد بوجمعة مشي عضو هيئة فرعيّة سابق *****146
59 حاتم دالي عضو هيئة فرعيّة سابق *****029
60 عياض العمامي عضو هيئة فرعيّة سابق *****599
61 صفاقس 1 نزار خشارم مالي *****236
62 لنور الشلي عضو هيئة فرعيّة سابق *****630
63 سماح عمّار مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****525
64 صفاقس 2 نبيل بوشحيمة عضو هيئة فرعيّة سابق *****166
65 أيمن الكشو عضو هيئة فرعيّة سابق *****724
66 شاذلية فقراوي عدلي *****485
67 قبلي أحمد بن أحمد عضو هيئة فرعيّة سابق *****038
68 المولدي جماعي عضو هيئة فرعيّة سابق *****023
69 نبيهة كيلاني عضو هيئة فرعيّة سابق *****424
70 قفصة وليد هرماسي عضو هيئة فرعيّة سابق *****069
71 عادل قاسمي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****545
72 مدنين المختار مراد عضو هيئة فرعيّة سابق *****322
73 بلقاسم هلالي عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****575
74 منال الشريف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****521
75 قابس حسان خروف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****711
76 منصور شلندي عدلي *****719
77 تطاوين عمر ضيف الله عضو هيئة فرعيّة سابق *****082
78 عبد المجيد بن عثمان عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****561
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه بهذا الخصوص، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة الأوّليّة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، فضلا عن تمكين المعترضين من عنوان بريد إلكتروني ([email protected]) قصد توجيه اعتراضاتهم تفعيلا لمبدإ الإتاحة وتوخيّا للمرونة.
ثالثا: مواصلة التداول بشأن المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
قدّم السيد رمزي الظاهري، مُسدي خدمات لدى الهيئة خبير في الاتّصال عرضا حول أهمّ ملامح المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على المخطّط الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة إشرافها على تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك وفقا للتوجيهات والبيانات الموالية:
1/ بخصوص تركيز اللاّفتات الإشهاريّة بالوسط الحضري:
ـ تركيز لافتات إشهاريّة صغيرة الحجم في كلّ دائرة ّة محليّة، مع التأكيد على حُسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسيّة لتلك الدوائر،
ـ تركيز لافتات إشهاريّة كبيرة الحجم في المدن الكبرى والتقليص في عددها قدر الإمكان،
ـ اعتماد آليّة الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المترو) والمحطّات الرئيسيّة للحافلات (اللاّفتات ذات الأحجام الخاصّة)،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار الحضري للحثّ على الاقتراع لمدّة تناهز ستّة (6) أسابيع، وذلك ابتداءً من 15 نوفمبر 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار الحضري في حدود 508 ألف دينار،
ـ العمل على إعداد كراسّات الشروط المتعلّقة بطلب العروض حسب نظام الأقساط، وذلك بالنسبة للاّفتات الإشهاريّة بالوسط الحضري.
2/ بخصوص الإشهار الرقمي:
ـ دعم الإشهار الرقمي قدر الإمكان وتخصيص اعتمادات ماليّة هامّة قصد إنجاح الخُطّة الاتّصاليّة الرقميّة للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفايسبوك (بما في ذلك الصفحات الرسميّة للهيئات الفرعيّة للانتخابات) وأنستاغرام وتيك توك وتويتر وعبر محرّك البحث قوقل (قوقل آدس)، وذلك عبر العرض المكثّف للصور والفيديوهات والإعلانات،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار الرقمي للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار الرقمي في حدود 260 ألف دينار.
3/ بخصوص الإشهار عبر الصحف المكتوبة:
ـ التأكيد على مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره، وتحفّظ السيد بلقاسم العيّاشي، عضو مجلس الهيئة بهذا الخصوص موصيا بإعادة النظر في هذه المسألة،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الصحف المكتوبة للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار.
4/ بخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة:
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة في حدود 150 ألف دينار.
رابعا: النظر في مشروع بوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إرجاء النظر في هذه النقطة في انتظار تلقّي العرض الفني والمالي للمزوّد.
خامسا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ المصادقة على إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تنفيذا للمقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقِّح والمتمّم للقانون الانتخابي، وخاصّة الفصل 4 مكرّر منه الذي يُعفي نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن. وأضاف المجلس في هذا الصدد، أنّه انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكام التصرّف في المال العام، فإنّه يوصي بإنجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامّة للصفقات العموميّة وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلّق بالمنافسة والمساواة والشفافيّة وتكافؤ الفرص. واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلّة، فإنّه يتعيّن عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme)،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باكتراء ملاحق لمقرّيْ الإدارتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من باجة وجندوبة إلى غاية 31 مارس 2024 تاريخ نهاية المسار الانتخابي، وذلك على إثر تسجيل اكتظاظٍ بالمقرّات المتوفّرة حاليّا تبعا لارتفاع عدد المنتدبين مقارنة بالاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، فضلا عن الحرص على توفير مناخ ملائم للعمل،
ـ بخصوص تنفيذ البرنامج المتعلّق بتجديد جزء من أسطول العربات الإداريّة التابع للهيئة: نظرا لمحدوديّة الخيارات المتوفّرة بالسوق من السيارات الوظيفيّة المتعارف عليها في هذا المجال (Berlines)، وحيث تتوفّر العديد من العروض من السيّارات من فئة SUV، بما يتيح إعمال المنافسة بالقدر الكافي، فإنّ مجلس الهيئة يوصي باقتناء هذه الفئة من السيّارات في إطار طلب عروض مع اعتماد شروط فنيّة تتماشى والصنف المتوسّط من حيث الحجم والمواصفات وفي حدود نفس الميزانيّة المخصّصة للغرض.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الثانية ظهرا و15 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (9):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد عماد بربورة: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيدة رشيدة الجويني: المكلّفة بتسيير إدارة التوعية والتحسيس بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيدة أسماء بن مسعود: المكلّفة بتسيير إدارة الإعلام والتحرير بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
ـ السيد وليد علوشي: المكلّف بتسيير إدارة التزويد والممتلكات بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
ـ السيد رمزي الظاهري: مسدي خدمات مختصّ في الاتّصال،
ـ السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
ـ المصادقة على مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين،
ـ البتّ في الترشّحات لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ مواصلة التداول بشأن المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
ـ النظر في مشروع بوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بشأن المصادقة على مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين:
بعد التداول بشأن مطالب الاعتراض الأربعة المقدّمة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين بتاريخ 19 سبتمبر 2023، والإذن تبعا لذلك بترسيمه في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "خير الدين" التابعة لمعتمديّة المكنين من ولاية المنستير، وذلك تبعا لإحالته على التقاعد ابتداءً من 1 نوفمبر 2022،
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين، والإذن تبعا لذلك بتصحيح الخطإ المتمثّل في تصويب تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنيّة في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "قرمدة" التابعة لمعتمديّة صفاقس الجنوبيّة من ولاية صفاقس،
ـ قبول مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل إحدى المواطنات بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعا لذلك بتصحيح الخطإ المتمثّل في إدراج كلمة "بنت" بدلا عن كلمة "بن" في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "15 نوفمبر" التابعة لمعتمديّة صفاقس المدينة من ولاية صفاقس، وذلك بالنظر إلى البيانات المضمّنة بمضمون ولادتها وبطاقة تعريفها الوطنيّة،
ـ رفض مطلب الاعتراض المقدّم من قِبل أحد المواطنين المقدّم بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن بعدم ترسيمه في سجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمديّة سوسة جوهرة من ولاية سوسة، وذلك تبعا لعدم إدلائه بما يفيد صيرورة الحكم الابتدائي باتّا.
كما قرّر المجلس الإذن للإدارة التنفيذيّة بإعلام المعنيّين بالأمر بقرارات الهيئة بهذا الخصوص طبقا للآجال المضمّنة بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
ثانيا: البتّ في الترشّحات المودعة لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات :
تمّ التأكيد بدايةً على ضرورة بذل الجهد المستوجب قصد التحري والتدقيق في حياد واستقلاليّة المترشّحين نظرا للمهام الجسيمة الموكلة لهم، ومن ذلك البتّ في مطالب الترشّح ومتابعة مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابيّة وقواعدها وإجراءاتها طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في الغرض والإشراف على انتداب رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومراكز الجمع تحت إشراف مجلس الهيئة، فضلا عن القيام بالمهام ذات الصلة بعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج. كما تمّ التشديد على ضرورة نشر قائمة المترشّحين المقبولين أوّليّا وفقا للآجال القانونيّة وفتح باب الاعتراضات الجديّة المؤيّدة بالإثباتات بشأنها قبل نشر القائمة النهائيّة للمقبولين، وذلك إعمالا للفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، نشر القائمة الموالية للمترشّحين المقبولين أوّليّا لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 ووضعها على ذمّة العموم للاطلاع عليها بكافّة الوسائل المتاحة:
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب الصفة رقم الهويّة
1 أريانة محمد سليم المزوغي إداري *****372
2 فتحي القاطري عدلي *****420
3 بلال الزغلامي مالي *****927
4 تونس 1 صبرين بالصغير عضو هيئة فرعيّة سابق *****455
5 الاسعد الشماخي عدلي *****271
6 مروان الحناشي مالي *****118
7 تونس 2 سنية البُلعابي عضو هيئة فرعيّة سابق *****202
8 نبيل زديني مالي *****214
9 عدنان سعيدان عضو هيئة فرعيّة سابق *****636
10 بن عروس رشيد محمدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****161
11 فريد بوفلغة إداري *****822
12 أيمن بالحاج عبد الله مالي *****332
13 منوبة أحمد دويك عضو هيئة فرعيّة سابق *****487
14 كمال فرحاتي مالي *****101
15 سنية عبان عدلي *****930
16 نابل 1 محمد ياماران عضو هيئة فرعيّة سابق *****746
17 العروسي بن عبد الله عضو هيئة فرعيّة سابق *****826
18 رياض حاجي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****587
19 نابل 2 إناس فاطمي عضو هيئة فرعيّة سابق *****343
20 اسمهان الحبيب عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****576
21 هنيدة الهداجي عضو هيئة فرعيّة سابق *****467
22 بنزرت مجيب قديش عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****581
23 سنية الموساوي عدلي *****782
24 ناجح وشام عضو هيئة فرعيّة سابق *****913
25 باجة محمد أنور العامري عضو هيئة فرعيّة سابق *****985
26 أمل الخميري مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****037
27 محاسن قدور مالي *****024
28 القصرين أمير ميزاوي عضو هيئة فرعيّة سابق *****566
29 هيثم الصالحي عضو هيئة فرعيّة سابق *****010
30 كوثر نصري مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****596
31 القيروان محمد بن عياد عضو هيئة فرعيّة سابق *****316
32 منية لطيف عضو هيئة فرعيّة سابق *****789
33 وسام اللطيف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****766
34 الكاف لطفي بنصولة عضو هيئة فرعيّة سابق *****660
35 عمر يعقوبي عضو هيئة فرعيّة سابق *****778
36 نصر الدين غومة مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****255
37 المنستير جميلة شطيطي عضو هيئة فرعيّة سابق *****359
38 مريم الغرياني إداري *****435
39 منى بوراوي مالي *****559
40 المهديّة مبروكة الحمدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****714
41 سفيان الزاهي عضو هيئة فرعيّة سابق *****322
42 عمّار بن صالح عضو هيئة فرعيّة سابق *****510
43 توزر المعز لدين الله طَيْبِي عضو هيئة فرعيّة سابق *****207
44 الصحبي البدراوي عضو هيئة فرعيّة سابق *****919
45 سفيان بوقرة عضو هيئة فرعيّة سابق *****649
46 جندوبة صباح مشرقي عضو هيئة فرعيّة سابق *****320
47 ربيع التابعي عضو هيئة فرعيّة سابق *****056
48 عادل مرايدي عضو هيئة فرعيّة سابق *****402
49 زغوان عمر عاشور عضو هيئة فرعيّة سابق *****169
50 ريم بن عامر عضو هيئة فرعيّة سابق *****833
51 سهام بوسنينة عضو هيئة فرعيّة سابق *****580
52 سليانة لطفي رزقي عضو هيئة فرعيّة سابق *****156
53 حنان الحمادي عضو هيئة فرعيّة سابق *****550
54 منيرة البيّار عضو هيئة فرعيّة سابق *****073
55 سوسة رضا دومة عضو هيئة فرعيّة سابق *****177
56 ياسين قازة عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****184
57 شهــاب تريـــمش مالي *****772
58 سيدي بوزيد بوجمعة مشي عضو هيئة فرعيّة سابق *****146
59 حاتم دالي عضو هيئة فرعيّة سابق *****029
60 عياض العمامي عضو هيئة فرعيّة سابق *****599
61 صفاقس 1 نزار خشارم مالي *****236
62 لنور الشلي عضو هيئة فرعيّة سابق *****630
63 سماح عمّار مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****525
64 صفاقس 2 نبيل بوشحيمة عضو هيئة فرعيّة سابق *****166
65 أيمن الكشو عضو هيئة فرعيّة سابق *****724
66 شاذلية فقراوي عدلي *****485
67 قبلي أحمد بن أحمد عضو هيئة فرعيّة سابق *****038
68 المولدي جماعي عضو هيئة فرعيّة سابق *****023
69 نبيهة كيلاني عضو هيئة فرعيّة سابق *****424
70 قفصة وليد هرماسي عضو هيئة فرعيّة سابق *****069
71 عادل قاسمي مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****545
72 مدنين المختار مراد عضو هيئة فرعيّة سابق *****322
73 بلقاسم هلالي عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****575
74 منال الشريف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****521
75 قابس حسان خروف مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة *****711
76 منصور شلندي عدلي *****719
77 تطاوين عمر ضيف الله عضو هيئة فرعيّة سابق *****082
78 عبد المجيد بن عثمان عدلي - عضو هيئة فرعيّة سابق *****561
كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه بهذا الخصوص، فتح باب تقديم الاعتراضات على القائمة الأوّليّة المصادَقِ عليها لمدّة أربعة (4) أيّام، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، فضلا عن تمكين المعترضين من عنوان بريد إلكتروني ([email protected]) قصد توجيه اعتراضاتهم تفعيلا لمبدإ الإتاحة وتوخيّا للمرونة.
ثالثا: مواصلة التداول بشأن المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
قدّم السيد رمزي الظاهري، مُسدي خدمات لدى الهيئة خبير في الاتّصال عرضا حول أهمّ ملامح المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على المخطّط الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمناسبة إشرافها على تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك وفقا للتوجيهات والبيانات الموالية:
1/ بخصوص تركيز اللاّفتات الإشهاريّة بالوسط الحضري:
ـ تركيز لافتات إشهاريّة صغيرة الحجم في كلّ دائرة ّة محليّة، مع التأكيد على حُسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسيّة لتلك الدوائر،
ـ تركيز لافتات إشهاريّة كبيرة الحجم في المدن الكبرى والتقليص في عددها قدر الإمكان،
ـ اعتماد آليّة الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المترو) والمحطّات الرئيسيّة للحافلات (اللاّفتات ذات الأحجام الخاصّة)،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار الحضري للحثّ على الاقتراع لمدّة تناهز ستّة (6) أسابيع، وذلك ابتداءً من 15 نوفمبر 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار الحضري في حدود 508 ألف دينار،
ـ العمل على إعداد كراسّات الشروط المتعلّقة بطلب العروض حسب نظام الأقساط، وذلك بالنسبة للاّفتات الإشهاريّة بالوسط الحضري.
2/ بخصوص الإشهار الرقمي:
ـ دعم الإشهار الرقمي قدر الإمكان وتخصيص اعتمادات ماليّة هامّة قصد إنجاح الخُطّة الاتّصاليّة الرقميّة للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفايسبوك (بما في ذلك الصفحات الرسميّة للهيئات الفرعيّة للانتخابات) وأنستاغرام وتيك توك وتويتر وعبر محرّك البحث قوقل (قوقل آدس)، وذلك عبر العرض المكثّف للصور والفيديوهات والإعلانات،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار الرقمي للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار الرقمي في حدود 260 ألف دينار.
3/ بخصوص الإشهار عبر الصحف المكتوبة:
ـ التأكيد على مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره، وتحفّظ السيد بلقاسم العيّاشي، عضو مجلس الهيئة بهذا الخصوص موصيا بإعادة النظر في هذه المسألة،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الصحف المكتوبة للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر الصحف المكتوبة في حدود 56 ألف دينار.
4/ بخصوص الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة:
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باعتماد خُطّة الإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة للحثّ على الاقتراع، وذلك ابتداءً من 8 نوفمبر 2023 إلى غاية 24 ديسمبر 2023،
ـ المصادقة على الكُلفة التقديريّة للإشهار عبر الإذاعات الجمعيّاتيّة في حدود 150 ألف دينار.
رابعا: النظر في مشروع بوّابة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إرجاء النظر في هذه النقطة في انتظار تلقّي العرض الفني والمالي للمزوّد.
خامسا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ المصادقة على إعفاء الهيئة من تطبيق الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة تنفيذا للمقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقِّح والمتمّم للقانون الانتخابي، وخاصّة الفصل 4 مكرّر منه الذي يُعفي نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العموميّة شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن. وأضاف المجلس في هذا الصدد، أنّه انتهاجا لأفضل الممارسات وإحكام التصرّف في المال العام، فإنّه يوصي بإنجاز هذه النفقات في إطار المبادئ العامّة للصفقات العموميّة وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلّق بالمنافسة والمساواة والشفافيّة وتكافؤ الفرص. واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلّة، فإنّه يتعيّن عرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme)،
ـ الموافقة على المقترح المتعلّق باكتراء ملاحق لمقرّيْ الإدارتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات بكلّ من باجة وجندوبة إلى غاية 31 مارس 2024 تاريخ نهاية المسار الانتخابي، وذلك على إثر تسجيل اكتظاظٍ بالمقرّات المتوفّرة حاليّا تبعا لارتفاع عدد المنتدبين مقارنة بالاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، فضلا عن الحرص على توفير مناخ ملائم للعمل،
ـ بخصوص تنفيذ البرنامج المتعلّق بتجديد جزء من أسطول العربات الإداريّة التابع للهيئة: نظرا لمحدوديّة الخيارات المتوفّرة بالسوق من السيارات الوظيفيّة المتعارف عليها في هذا المجال (Berlines)، وحيث تتوفّر العديد من العروض من السيّارات من فئة SUV، بما يتيح إعمال المنافسة بالقدر الكافي، فإنّ مجلس الهيئة يوصي باقتناء هذه الفئة من السيّارات في إطار طلب عروض مع اعتماد شروط فنيّة تتماشى والصنف المتوسّط من حيث الحجم والمواصفات وفي حدود نفس الميزانيّة المخصّصة للغرض.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الثانية ظهرا و15 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون