أمر عدد 643 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 643 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد فيصل قزاز بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 2 سبتمبر 2023.
تنهى مهام السيد فيصل قزاز بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 2 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون