أمر عدد 655 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 655 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد نعمان الحمروني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 24 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد نعمان الحمروني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 24 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون