Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 11 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مصفي ومؤتمن عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 11 أكتوبر 2023.
يعفى السيد عبد الكريم مراد، المرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟