قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 11 أكتوبر 2023 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 11 أكتوبر 2023.
تقبل استقالة السيد جعبر العجمي، عدل الإشهاد بصيادة دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد جعبر العجمي، عدل الإشهاد بصيادة دائرة قضاء بالمنستير، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون