أمر عدد 627 لسنة 2023 مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 627 لسنة 2023 مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
يسمى السيد محمود خميري مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 19 ماي 2023.
يسمى السيد محمود خميري مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 19 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون