أمر عدد 642 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإحالة على عدم المباشرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 642 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تحال السيدة نجاة الطرابلسي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
تحال السيدة نجاة الطرابلسي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون