أمر عدد 628 لسنة 2023 مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 628 لسنة 2023 مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
يسمى السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 1 جويلية 2023.
يسمى السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 1 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون