أمر عدد 672 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 672 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيدة وجدان بن عياد، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
تنهى مهام السيدة وجدان بن عياد، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون