Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 672 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 672 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيدة وجدان بن عياد، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟