أمر عدد 668 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 668 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيدة ضحى عكاري حرم البجاوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
تنهى مهام السيدة ضحى عكاري حرم البجاوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون