أمر عدد 673 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 673 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد محمد ماني، متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
تنهى مهام السيد محمد ماني، متفقد عام للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون