أمر عدد 638 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 638 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
ينهى إلحاق السيدة نبيهة العياري، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة الدفاع الوطني (مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس) ابتداء من 15 نوفمبر 2023.
ينهى إلحاق السيدة نبيهة العياري، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة الدفاع الوطني (مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس) ابتداء من 15 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون