أمر عدد 648 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 648 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
تنهى مهام السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون