Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 648 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 648 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد نبيل عبيدي، من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟