قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان مؤرّخ في 16 أكتوبر 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان مؤرّخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية صفاقس.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلـــى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجـــان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضـي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنـة 2002 المــؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 16 مارس 2021.
قرّرا ما يلي:
الفصـل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعتي الأرض المرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى واللتـين تمسـحان جمليا 5 هك
11 آر 15 ص والكائنتين بمعتمدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس والمبيّنتين بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية صفاقس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونتين من :
- القطعة التابعة للرسم العقاري عدد 51292 صفاقس مساحتها 4 هك 92 آر 64 ص،
- القطعة التابعة للرسم العقاري عدد 143890 صفاقس مساحتها 18 آر 51 ص،
لغرض إحداث وحدة صناعية ولوجستية.
الفصل 2 ـ تخضع قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فـي 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلـــى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجـــان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضـي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنـة 2002 المــؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 16 مارس 2021.
قرّرا ما يلي:
الفصـل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعتي الأرض المرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى واللتـين تمسـحان جمليا 5 هك
11 آر 15 ص والكائنتين بمعتمدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس والمبيّنتين بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية صفاقس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونتين من :
- القطعة التابعة للرسم العقاري عدد 51292 صفاقس مساحتها 4 هك 92 آر 64 ص،
- القطعة التابعة للرسم العقاري عدد 143890 صفاقس مساحتها 18 آر 51 ص،
لغرض إحداث وحدة صناعية ولوجستية.
الفصل 2 ـ تخضع قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فـي 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون