Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط خزن ونقل منتوجات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط خزن ونقل منتوجات الصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطبـاء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعييــن رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبــــط شروط خزن ونقل منتوجات الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2008،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميــع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أوت 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة عليها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
1- يقصد على معنى هذا القرار بـ :
"التبريد الفائق": عملية يتم من خلالها خفض درجة برودة منتجات الصيد البحري الطازجة بين بداية نقطة التجمد للأسماك ودرجة برودة أقل بـ 1 إلى 2 درجة مئوية تقريبًا.
2- يتعين حفظ منتجات الصيد البحري عند نقلها وخزنها في مستوى درجات البرودة التالية:
- يجب الحفاظ على منتجات الصيد البحري المبردة ومنتجات الصيد البحري الغير محولة المذابة وكذلك القشريات والرخويات المطبوخة والمبردة في درجة برودة تقترب من درجة برودة ذوبان الثلج. وعند استخدام حاويات من بولي إيثيلين ثلاثية الجوانب المملوءة بالماء والثلج لنقل منتجات الصيد البحري المبردة الكاملـة والمنزوعة الأحشاء، يجب أن يكون الثلج متواجدا طوال فترة عملتي التخزين والنقل اللتين يجب أن تتما في درجة حرارة متحكم فيها. كما يجب ألا تتجاوز فترة نقل وتخزين منتجات الصيد البحري المبردة الكاملة والمنزوعة الأحشاء في حاويات من بولي إيثيلين ثلاثية الجوانب المملوءة بالماء والثلج الثلاثة أيام،
- يجب الحفاظ على منتجات الصيد البحري المجمدة، باستثناء الأسماك الكاملة المجمدة مسبقا في محلول ملحي والمخصصة لصناعة المصبرات، أثناء النقل عند درجة حرارة موحدة لا تتجاوز -18 درجة مئوية في جميع النقاط، مع السماح بارتفاع للحرارة لا يتجاوز 3 درجات على أقصى تقدير أثناء النقل،
- إذا تم استخدام عملية التبريد الفائق لنقل منتجات الصيد البحري المبردة، فيسمح بالنقل في صناديق بدون ثلج بشرط أن تتم الإشارة بوضوح على هذه الصناديق إلى أنها تحتوي على منتجات صيد بحري فائقة البرودة. كما أنه أثناء النقل، يجب أن تتوافق منتجات الصيد البحري فائقة البرودة مع شرط توفر درجة برودة داخل هذه المنتجات تتراوح بين - 0.5 درجة مئوية و - 2 درجة مئوية. كما يجب ألا تتجاوز فترة نقل وتخزين منتجات الصيد البحري فائقة البرودة خمسة أيام،
3- يجب على المستغلين في قطاع الصيد البحري الذين يقومون بتخزين هذه المنتجات ضمان الامتثال للشروط التالية:
- يجب الحفاظ على منتجات الصيد البحري المبردة ومنتجات الصيد البحري غير المحولة والمذابة وكذلك القشريات والرخويات المطبوخة والمبردة عند درجة برودة تقترب من درجة برودة ذوبان الثلج،
- يجب حفظ منتجات الصيد البحري المجمدة عند درجة حرارة لا تزيد عن - 18 درجة مئوية في جميع نقاط المنتج، كما يمكن الحفاظ على الأسماك الكاملة المجمدة مبدئيًا في محلول ملحي والمخصصة لصناعة المصبرات عند درجة حرارة لا تزيد عن -9 درجة مئوية،
- يجب حفظ منتجات الصيد البحري الحية في درجة برودة وفي ظروف لا تؤثر على خصائصها من حيث السلامة الصحية ومن حيث قابلية الحياة لهذه المنتجات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟