Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرّخ في 3 أوت 2020 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيّدة أحلام الباجي، مهندس عام، بوظائف رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة أحلام الباجي، رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، لتمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟