Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري.
إنّ وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة
الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيـم تدخل الأطبـاء البيـاطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلــق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 جوان 2022،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أوت 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة عليها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 8 و10 (رابعا) من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 8 ( جديد):
في حالة عدم توزيع أو إرسال أو تحضير أو تحويل منتجات الصيد البحري المبردة غير المعبأة فور وصولها إلى مؤسسة موجودة على اليابسة، فيجب تخزينها تحت الثلج في مكان مناسب أو في حاويات من بولي إيثيلين ثلاثية الجوانب مصنوعة من مواد عازلة مملوءة بالثلج والماء، في حالة منتجات الصيد البحري المبردة الكاملة أو المنزوعة الأحشاء،
يجب أن يتم إعادة التثليج كلما اقتضت الضرورة. وعند استخدام حاويات من بولي إيثيلين ثلاثية الجوانب المملوءة بالماء والثلج، يجب أن تكون هذه الحاويات نظيفة وسليمة وغير تالفة. كما يجب أن تكون برودة المياه قريبة من 0 درجة مئوية قدر الإمكان وتغطي كل الأسماك. كما يجب أن يغطي الثلج كامل سطح الماء داخل الحاويات، بحيث تكون جميع الأسماك تحت طبقة الثلج.
الفصل 10 رابعا ( جديد):
يمكن نقل وحفظ منتجات الصيد البحري المبردة الكاملة والمنزوعة الأحشاء في الماء المثلج على متن وحدات الصيد، كما يمكن أيضًا نقلها في المياه المبردة بعد الإنزال، ونقلها من وحدات تربية الأسماك إلى حين وصولها إلى أول مؤسسة على اليابسة تقوم بأي نشاط بخلاف النقل أو الفرز.
عند استخدام حاويات من بولي إيثيلين ثلاثية الجوانب المملوءة بالماء والثلج، يمكن نقل منتجات الصيد البحري المبردة الكاملة المنزوعة الأحشاء بعد وصولها إلى المؤسسة الموجودة على اليابسة والتي تقوم بأي نشاط آخر غير النقل، على أن يتم احترام الشروط المتعلقة بالبرودة أثناء نقل منتجات الصيد البحري المبردة والمذكورة بالمطة الأولى من النقطة عدد2 من الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط خزن ونقل منتوجات الصيد البحري.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القسم الأول من الباب الرابع من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه الفصل 10 (خامسا) كما يلي:
الفصل 10 (خامسا):
يجب تبريد منتجات الصيد البحري المبردة المعبأة في درجة حرارة تقارب درجة برودة ذوبان الثلج.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟