قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلّق بضبط طريقة دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلّق بضبط طريقة دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لتصرف 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، خاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج، بالطرق الإلكترونية الموثوق بها، بواسطة طوابع سفر إلكترونية يتم اقتناؤها عبر منصة رقمية تخصصها للغرض وزارة المالية.
الفصل 2 ـ يتم التثبت من صحة طوابع السفر الإلكترونية واستهلاكها عند خروج المسافرين عن طريق البحر أو الجو، من طرف مصالح شرطة الحدود والأجانب وذلك عبر الترابط البيني بين النظم المعلوماتية لوزارة الداخلية ووزارة المالية.
الفصل 3 ـ يكون لكل طابع سفر إلكتروني مرجعا وحيدا في شكل سلسلة متكونة من ستة عشر (16) رقما يتم تسليمه عبر الإرساليات القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
كما يمكن أن يكون في شكل رمز إلكتروني مرئي يتم وضعه على وثيقة إثبات خلاص ترسل عبر البريد الإلكتروني.
الفصل 4 ـ يحتوي طابع السفر الإلكتروني على المعطيات التالية:
ـ تاريخ الاقتناء،
ـ رقم وبلد جواز سفر المعني بالأمر،
ـ مبلغ المعلوم المستوجب،
ـ تاريخ انتهاء الصلوحية.
الفصل 5 ـ تكون طوابع السفر الإلكترونية صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ اقتنائها.
الفصل 6 ـ يمكن طلب استرجاع مبلغ المعلوم على السفرات إلى الخارج، بالنسبة لطوابع السفر الإلكترونية غير المستهلكة، بانقضاء شهر من تاريخ اقتنائها وقبل تجاوز تاريخ انتهاء صلوحيتها وذلك عبر المنصة الرقمية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لتصرف 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، خاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن دفع المعلوم على السفرات إلى الخارج، بالطرق الإلكترونية الموثوق بها، بواسطة طوابع سفر إلكترونية يتم اقتناؤها عبر منصة رقمية تخصصها للغرض وزارة المالية.
الفصل 2 ـ يتم التثبت من صحة طوابع السفر الإلكترونية واستهلاكها عند خروج المسافرين عن طريق البحر أو الجو، من طرف مصالح شرطة الحدود والأجانب وذلك عبر الترابط البيني بين النظم المعلوماتية لوزارة الداخلية ووزارة المالية.
الفصل 3 ـ يكون لكل طابع سفر إلكتروني مرجعا وحيدا في شكل سلسلة متكونة من ستة عشر (16) رقما يتم تسليمه عبر الإرساليات القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
كما يمكن أن يكون في شكل رمز إلكتروني مرئي يتم وضعه على وثيقة إثبات خلاص ترسل عبر البريد الإلكتروني.
الفصل 4 ـ يحتوي طابع السفر الإلكتروني على المعطيات التالية:
ـ تاريخ الاقتناء،
ـ رقم وبلد جواز سفر المعني بالأمر،
ـ مبلغ المعلوم المستوجب،
ـ تاريخ انتهاء الصلوحية.
الفصل 5 ـ تكون طوابع السفر الإلكترونية صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ اقتنائها.
الفصل 6 ـ يمكن طلب استرجاع مبلغ المعلوم على السفرات إلى الخارج، بالنسبة لطوابع السفر الإلكترونية غير المستهلكة، بانقضاء شهر من تاريخ اقتنائها وقبل تجاوز تاريخ انتهاء صلوحيتها وذلك عبر المنصة الرقمية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون