قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة نائلة الأدغم، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 4 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نائلة الأدغم، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 4 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون