قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة نور القاسمي حرم الراجحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نور القاسمي حرم الراجحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بإدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1930 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون