Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيـم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلــق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحلات والتجهيز بالمعدات والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 جوان 2022،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 16 أوت 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة عليها.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل الأول ومطّة ثالثة إلى الفصل 8 ومطة ثالثة إلى الفقرة الأولى من الفصل 12، وفقرة ثانية إلى الفصل 12 وفقرة "د" إلى الفصل 13 وفقرة رابعة إلى الفصل 16 وباب ثامن وباب تاسع وملحق 7 إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثالثة):
ويتضمن نظام المراقبة الرسمية لمنتجات الصيد البحري قصد التثبت من مدى احترام أحكام هذا القرار فيما يتعلق بالشروط التالية:
أ) المعايير الحسية للطراوة،
ب) مؤشرات الطراوة،
ج) الهيستامين،
د) الرواسب والملوثات،
هـ) المراقبة الميكروبيولوجية،
و) الطفيليات،
ز) منتجات الصيد البحري السامة.
الفصل 8 (مطّة ثالثة):
- الفحص على ضوء اصطناعي بالنسبة للأسماك المسطحة
أو فتيلة الأسماك، مراقبة الأسماك المضيئة بمصدر ضوئي في غرفة مظلمة للكشف عن الطفيليات.
الفصل 12 (مطّة ثالثة):
- الرواسب والملوثات.
الفصل 12 (فقرة ثانية ):
إذا أثار التقييم الحسي شكوكًا حول مدى طراوة منتجات الصيد البحري، يمكن أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية تهدف إلى تحديد إجمالي محتوى الأزوت القاعدي المتبخر الكامل (ABVT) الأزوت ثلاثي ميثيل أمين (TMA) -N)، وفقًا للإجراءات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار.
عندما يثير التقييم الحسي للطراوة أي شك في أن منتجات الصيد البحري المجمدة سابقًا يتم تقديمها على أنها مبردة عند الاتجار، يمكن أخذ عينات قصد التحقق وإخضاعها لتحاليل مخبرية، مثل هيدروكسي أسيل- أنزيم A ديهيدروجينيز (HADH)، والفحص النسيجي، التحليل الطيفي للأشعة فوق البنفسجية المرئية بالقرب من الأشعة تحت الحمراء (UV-Vis / NIR) والتصوير فوق الطيفي.
إذا أثار التقييم الحسي للطراوة شكوكًا فيما يتعلق بالمعايير الأخرى التي قد تؤثر على صحة الإنسان، يتم أخذ العينات المناسبة لأغراض التحقق.
الفصل 13 (فقرة "د"):
- د: 60 ملغ من الأزوت القاعدي المتبخر كليا / 100 غ من منتجات الصيد البحري الكاملة المستخدمة مباشرة لتحضير زيت السمك المعد للاستهلاك البشري، والتي يتم الحصول عليها من منتجات الصيد البحري التي ثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري والتي تتطابق مع أحكام قواعد النظافة الخاصة للمنتجات المذكورة.
غير أنه إذا كانت المواد الأولية تتطابق مع النقاط 1 و2 و3 من هذا الفصل، فإنه يمكن للسلطة المختصة وضع حدود أعلى لأصناف معينة من منتجات الصيد البحري.
الفصل 16 (فقرة رابعة):
يتم إجراء التحاليل المخبرية بصفة عشوائية للبحث عن الهيستامين من أجل التحقق من الامتثال للمستويات المحددة في الملحق 5 من هذا القرار.
الباب الثامن
الشروط الخصوصية المنطبقة على إجراء المراقبة الرسمية على منتجات الصيد البحري والحد الأدنى الموحد لتواتر هذه المراقبة
الفصل 36 : تتولى السلطة المختصة إجراء عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية بصفة منتظمة على جميع المستغلين في قطاع منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين، بوتيرة مناسبة حسب تقييم المخاطر.
تتم عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية في إطار الحصول على المصادقة الصحية البيطرية أو التحقق من تطبيق شروط تكريسها وذلك في إطار المراقبة الصحية البيطرية طبقا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المشار إليها أعلاه.
وتتم عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
أ) المخاطر المحددة المتعلقة بما يلي:
1) المواد الغذائية المعنية،
2) الأنشطة الخاضعة المستغلين في قطاع الأغذية،
3) موقع الأنشطة أو العمليات التجارية للمستغلين في قطاع الأغذية،
4) استخدام المنتجات أو العمليات أو الآلات أو المواد التي قد تؤثر على السلامة الصحية وصحة المنتجات الغذائية أو سلامة أغذية الحيوانات أو صحة الحيوان أو رفاهتها،
ب) أية معلومات تشير إلى احتمال تضليل المستهلك، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات،
ج) تاريخ المستغلين فيما يتعلق بنتائج المراقبة الرسمية التي خضعوا لها،
د) مصداقية ونتائج الفحوصات في إطار المراقبة الذاتية التي يقوم بها المستغلين،
ه) توفر أية معلومات مهمة ذات صلة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يتم تنفيذ عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية دون سابق إنذار ما لم يكن الإشعار ضروريًا ومبررًا لإجراء عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية.
لا تستبعد عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية التي يتم إجراؤها بإشعار مسبق عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية دون إشعار مسبق.
الفصل 37 :
1- أثناء عمليات التدقيق المتعلقة بالممارسات الجيدة لقواعد حفظ التي تم إنجازها في المؤسسات المتخصصة في معالجة منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين، تتولى السلطة المختصة التحقق من تطبيق المستغلين في قطاع الأغذية، الذين يعالجون منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين، بشكل متواصل وصحيح الإجراءات التي تغطي على الأقل الجوانب التالية :
أ) تصميم وصيانة المباني والمعدات،
ب) النظافة الصحية قبل وأثناء وما بعد المعالجة،
ج) النظافة الشخصية للعملة،
د) التكوين على النظافة وإجراءات العمل،
هـ) مكافحة الآفات،
و) جودة المياه،
ز) التحكم في درجة الحرارة،
ح) فحص الحيوانات أو المنتجات الغذائية التي تدخل المؤسسة وتخرج منها وجميع المستندات المصاحبة.
2- عند إجراء عمليات تدقيق على الإجراءات القائمة على تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، تتحقق السلطة المختصة من تطبيق المستغلين في قطاع الأغذية، الذين يتعاملون مع منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين، هذه الإجراءات بشكل دائم وصحيح،
3- تحدد السلطة المختصة خاصة ما إذا كانت الإجراءات تضمن، أن منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين:
أ) تمتثل للمعايير الميكروبيولوجية،
ب) تستجيب للقوانين الوطنية بشأن:
- مراقبة الرواسب الكيميائية،
- الحدود القصوى لرواسب المواد الفعالة دوائيا،
- المواد المحظورة وغير المصرح بها،
- الملوثات،
- متبقيات المبيدات.
ج) لا تشكل مخاطر فيزيائية مثل الأجسام الغريبة.
4- عندما يستخدم مستغل في قطاع منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين الإجراءات الموضحة في أدلة تطبيق مبادئ نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة، فإن عملية التدقيق تعمل على التحقق من استخدام هذه الأدلة بشكل صحيح.
5- عند القيام بعملية التدقيق، يجب على السلطة المختصة أن تولي اهتماماً خاصاً لما يلي:
أ) تحديد ما إذا كان العملة وأنشطتهم في المؤسسة، في جميع مراحل عملية الإنتاج، يحترمون المتطلبات المعمول بها فيما يتعلق بممارسات حفظ ومبادئ نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة،
كما أنه ولاستكمال عمليات التدقيق، يمكن للسلطة المختصة إجراء فحوصات الكفاءة للتأكد من أن العملة مؤهلين بشكل كافٍ.
ب) التحقق من سجلات المستغلين ذات الصلة،
ج) أخذ عينات للتحليل المختبري عند الضرورة وفقاً للأحكام المذكورة في الباب التاسع من هذا القرار،
د) توثيق العناصر المأخوذة بعين الاعتبار ونتائج عملية التدقيق.
الفصل 38 :
1- تعتمد طبيعة وتواتر عمليات التدقيق المتعلقة بالمؤسسات الفردية على المخاطر التي تم تقييمها وقصد تحقيق هذه الغاية، تقوم السلطة المختصة بصفة منتظمة بتقييم:
أ) المخاطر على صحة الإنسان، وعند الاقتضاء، على صحة الحيوان،
ب) نوع المعالجة التي تم إجراؤها وإنتاجها،
ج) تاريخ المستغل في قطاع منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين من حيث الامتثال للقوانين المتعلقة بهذه المنتجات الغذائية.
2- عند تدخل المستغلين في قطاع منتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين في السلسلة الغذائية، يجب عليهم اتخاذ تدابير إضافية لضمان السلامة الصحية لهذه المنتجات من خلال تنفيذ أنظمة متكاملة وأنظمة تحكم خاصة وإجراءات إشهاد مستقلة من أطراف أخرى أو وسائل أخرى،
وفي حالة توثيق هذه الإجراءات وتحديد الحيوانات التي تغطيها هذه الأنظمة بوضوح، يجوز للسلطة المختصة أن تأخذ ذلك في الاعتبار، كجزء من مهام التدقيق الخاصة بها، لغرض التحقق من الامتثال لممارسات تربية الحيوانات الجيدة. والنظافة والإجراءات القائمة على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة مبادئ HACCP.
الفصل 39 : تشمل أساليب وتقنيات عمليات التدقيق والمراقبة الرسمية الأنشطة التالية :
أ) المراجعة والتحقق:
- من عمليات المراقبة التي أجراها المستغلون والنتائج التي تم الحصول عليها طبقا لأحكام قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المشار إليه أعلاه،
- من الوثائق المتعلقة بالاسترسال والعنونة والبيانات الأخرى التي قد تكون مفيدة لتقييم احترام القواعد المتعلقة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الوثائق المصاحبة للمنتجات الغذائية المذكورة وأية مادة تدخل أو تغادر المؤسسة،
- من الإجراءات التي اتبعا المستغل ونتائج الاختبارات الأخرى،
ب) التفتيش والتقييم:
- لممارسات حفظ الجيدة،
- لإجراءات ممارسات التصنيع الجيد،
- لإجراءات تستند إلى مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)،
- لإمكانية الاسترسال، والعنونة، والعرض، والإعلان، ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة، بما في ذلك المواد التي تتلامس مع المنتجات الغذائية،
ج) رفع العينات والتحليل والتشخيص والاختبار وفقًا للأحكام المذكورة في الباب التاسع من هذا القرار،
د) التدقيق الخاص بالمستغل،
هـ) أي نشاط آخر ضروري لاكتشاف الإخلالات.
الباب التاسع
رفع العينات والتحليلات والاختبارات والتشخيص في إطار المراقبة الرسمية لمنتجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين
الفصل 40 :
1- يجب أن تكون الأساليب والطرق المستخدمة لرفع العينات والتحليل والاختبارات والتشخيص المخبري أثناء المراقبة الرسمية مطابقة للقواعد الدولية أو أي قواعد أخرى تطلبها السلطة المختصة،
2- في حالة الإستعجال لإجراء التحليلات أو الاختبارات
أو التشخيص في المختبر وعدم وجود أي من الطرق والأساليب المشار إليها في النقطة 1 من هذا الفصل، يجوز للمخبر الرسمي المؤهل استخدام أساليب وطرق أخرى إلى غاية التحقق من أسلوب وطريقة مناسبة وفقًا للبروتوكولات العلمية المقبولة دوليًا،
يجب الموافقة المسبقة على استخدام هذه الطرق والاختبارات أو التشخيصات من قبل السلطة المختصة.
3- تتم طرق التحليل المستخدمة في التحاليل المخبرية، بقدر الإمكان، وفقا للمعايير الواردة في الملحق 7 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 7 و17 و25 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 7 (جديد): يعاد التقييم الحواسي لطراوة منتجات الصيد البحري بعد بيعها أوّل مرة إذا ما تبين عدم استجابتها لأحكام هذا القرار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتم إجراء المراقبة الحواسية للطراوة بصفة عشوائية في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع قصد التحقق من صحة امتثال هذه المنتجات للمعايير المضبوطة بالملحق عدد 1 من هذا القرار.
كما يشمل التحقق وفي جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع، من استجابة منتجات الصيد البحري على الأقل إلى الحدود الدنيا على الأقل من المعايير الحسية للطراوة المنصوص عليها في الملحق عدد 1 من هذا القرار.
الفصل 17 (جديد) :
يجب أن لا تحتوي أجزاء منتجات الصيد البحري القابلة للاستهلاك على:
- الملوثات و/أو المواد الفعالة دوائياً و/أو بقايا المبيدات بمعدل يتجاوز المستويات القصوى المسموح بها التي يحددها التشريع الجاري به العمل، أو التي تحددها السلطة المختصة،
- المواد المحظورة أو غير المصرح بها،
تضمن السلطة المختصة مراقبة حسن تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بـ :
- ضبط المستويات القصوى لبعض الملوثات بالنسبة لمنتجات الصيد البحري الوحشية،
- تحديد المستويات القصوى لبعض الملوثات، ومخلفات المواد الفعالة دوائيا ومخلفات المبيدات وكذلك الاستخدام المحتمل للمواد المحظورة أو غير المصرح بها لمنتجات الصيد البحري المتأتية من تربية الأحياء المائية.
تضع السلطة المختصة برنامج وخطة مراقبة للمواد الفعالة دوائيا ومبيدات الآفات والملوثات في منتجات الصيد البحري وفي الرخويات الحية ذات الصدفتين وشوكيات الجلد والبطانيات البحرية وبطنيات الأقدام البحرية. ويتم تحديد نطاق برنامج وخطة المراقبة هذه بالإضافة إلى إجراءات تنفيذها وتشغيلها وإدارتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 25 (جديد):
تعلن السلطة المختصة عدم صلاحية منتجات الصيد البحري للاستهلاك البشري:
(أ) إذا كشفت المراقبة الرسمية المنفذة طبقا للفصل الأول من هذا القرار أنها لا تتطابق للمعايير الحواسية للطراوة أو الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبيولوجية أو المعايير المتعلقة بالطفيليات،
(ب) إذا كانت تحتوي في أجزائها الصالحة للأكل على رواسب كيميائية أو ملوثات بكميات أكبر من المستويات التي تحددها القوانين أو بقايا المواد المحظورة أو غير المصرح بها، أو إذا كانت لا تتطابق للقوانين المتعلقة بالمواد الفعالة دوائياً،

(ج) إذا اشتُقت:
• من أسماك سامة،
• منتجات صيد بحري التي لا تلبي متطلبات السموم الحيوية البحرية،
• من الرخويات الحية ذات الصدفتين، وشوكيات الجلد، والمغلفات أو بطنيات الأرجل البحرية التي تحتوي على كمية إجمالية من السموم الحيوية البحرية أكبر من الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
(د) إذا ما ارتأت السلطة المختصة أنها قد تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان، أو لأي سبب آخر يجعل المنتجات المعنية غير صالحة للاستهلاك البشري.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي


الملحق 7
خاصيات الطرق التحليلية:
1- يجب أن تختص الطرق التحليلية ونتائج القياس بالمعايير التالية:
(أ) الدقة (الصدق والأمانة)،
ب) قابلية التطبيق (المصفوفة ومدى التركيز)،
ج) حد الكشف،
د) حد القياس الكمي،
هـ) الدقة،
و) التكرار،
ز) القابلية للنسخ،
ح) الاسترجاع والاسترداد،
ط) الانتقائية،
ي) الحساسية،
ك) سياق التخطيط،
ل) الارتياب في القياس،
م) معايير أخرى يمكن اعتمادها حسب الضرورة.
2 - يتم الحصول على اقيمة التي تميز الدقة المشار إليها في النقطة 1 (هـ) عن طريق اختبار مشترك بين المختبرات يتم إجراؤه وفقًا لبروتوكول مقبول دوليًا لهذا النوع من الاختبارات [على سبيل المثال ISO 5725 "الدقة (الصدق والأمانة) للنتائج وطرق القياس"]
أو، في حالة وضع معايير الأداء لطرق التحليل، تستند إلى اختبارات الامتثال لهذه المعايير.
يتم التعبير عن القيمة الخاصة بالتكرار وبقابلية النسخ في شكل معترف به دوليًا [مثل حدود الثقة 95?، المحددة في ISO 5725 "الدقة (الصدق والأمانة) للنتائج وطرق القياس"]. يتم نشر نتائج الاختبار بين المختبرات أو يستوجب التعرف عليها دون أية قيود.
3 - يجب إعطاء الأفضلية لطرق التحليل التي تنطبق بشكل موحد على مختلف مجموعات المنتجات بدلاً من طرق التحاليل المنطبقة فقط على منتجات معينة.
4 - في الحالات التي لا يمكن فيها التحقق من صحة الطرق التحليلية إلا داخل مختبر واحد، ينبغي التحقق من صحة هذه الطرق وفقًا للبروتوكولات أو المبادئ التوجيهية العلمية المقبولة دوليًا أو، في حالة وضع معايير لأساليب التحليل، يجب أن تستند الطرق إلى اختبارات الامتثال لهذه المعايير.
5 - يجب أن تصاغ طرق التحليل المعتمدة وفقًا للعرض القياسي لطرق التحليل التي أوصت بها ISO.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟