قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2023.
يكلف السيد حاتم الفرجاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام منسق بالتنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حاتم الفرجاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام منسق بالتنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون