قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023.
يكلف السيد كريم خزار، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 17 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كريم خزار، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 17 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون