قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023.
يكلف السيد العربي الرمضاني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الرقمنة والنظم الالكترونية بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد العربي الرمضاني، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الرقمنة والنظم الالكترونية بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون