قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة ضحى الرزقي حرم الجلاصي، طبيب متفقد عام للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة ضحى الرزقي حرم الجلاصي، طبيب متفقد عام للشغل ورئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون