قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023.
يكلف السيد شكري صميدة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد شكري صميدة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون