قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 سبتمبر 2023.
تعفى السيدة هند بوسعيد حرم تومية، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوردانين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 9 أوت 2023.
تعفى السيدة هند بوسعيد حرم تومية، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوردانين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، ابتداء من 9 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون