Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 384 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلـى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلـى الأمر الرئاسي عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلـى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الثالث (3) على الأقل والذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من الوالي رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح الامتحان المهني.
الفصل 4 ـ تضبط تركيبة الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات،
ـ الإشراف على الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه.
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في صنفه،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل الوالي رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية:
أولا: اختباران للقبول الأولي
ثانيا: اختبار القبول النهائي.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارات.
يتم إجراء هذه الاختبارات كما يلي:
أولا: اختبارا القبول الأولي:
اختباران كتابيان:
1ـ اختبار يتعلق بموضوع عام.
2ـ اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف.
ويجرى الاختباران دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي بمكان وتاريخ إجراء اختبار القبول النهائي عن طريق المكاتيب الفردية.
ثانيا: اختبار القبول النهائي:
اختبار شفاهي: يتمثل هذا الاختبار في عرض شفاهي يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء الامتحان.
ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أولا: اختبارا القبول الأولي:
. اختباران كتابيان:
1 ـ اختبار حول عام.
2 ـ اختبار يتعلق بالإدارة وبالحياة المهنية للموظف
ساعتان (2)
ثلاث ساعات (3) (3)
(1)
(2)
ثانيا: اختبار القبول النهائي:
. اختبار شفاهي:
ـ التحضير
ـ العرض
ـ الحوار
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة (1)
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب، ولا نشريات، ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات من كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.
لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري القبول الأولي ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 13ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية من قبل الوالي رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الداخلية
كمال الفقي

ملحق
برنامج اختبارات الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
1 - اختبار حول عام.
- المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والإجتماعي والثقافي.
2 - اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف:
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟