قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2023.
يكلف السيد أكرم بوعائشة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة العرائض وتنفيذ الأحكام بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 أوت 2022.
يكلف السيد أكرم بوعائشة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة العرائض وتنفيذ الأحكام بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 30 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون