قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصحـة ووزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة إنتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــــررا ما يـــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 23 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لإنتداب ثمانين (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الإستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات وعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 9
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 9
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 9
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم المناعة 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 7
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 3
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الفيزياء الإحيائية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العلاجية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم إدراك العقاقير 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي 2
المجموع 72
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
البيولوجيا الطبية البشرية 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية: اختيار صيدلة جالونسية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 1
المجموع 8
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التّالية:
الاختصاص عدد المراكز
صيدلة إستشفائية وصناعية: اختيار صيدلة جالونسية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 2
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 2
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 2
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 1
المجموع 8
الفصل5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 23 أكتوبر 2023.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير الصحـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة إنتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2021،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــــررا ما يـــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 23 نوفمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة لإنتداب ثمانين (80) مقيما في الصيدلة للأقسام الإستشفائيّة وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات وعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 9
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 9
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 9
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 5
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم المناعة 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 7
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 3
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 5
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الفيزياء الإحيائية 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العلاجية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم إدراك العقاقير 2
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي 2
المجموع 72
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1- بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
البيولوجيا الطبية البشرية 1
2- صيدلة إستشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة إستشفائية وصناعية: اختيار صيدلة جالونسية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 1
صيدلة إستشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 1
المجموع 8
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني في الاختصاصات وعدد المراكز التّالية:
الاختصاص عدد المراكز
صيدلة إستشفائية وصناعية: اختيار صيدلة جالونسية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 2
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 2
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 2
البيولوجيا الطبية البشرية: اختيار علم الطفيليات 1
المجموع 8
الفصل5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 23 أكتوبر 2023.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون