Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 480 لسنة 2023 مؤرّخ في 9 جوان 2023 يتعلّق بالمصادقة على خطاب تفاهم بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع اقتناء التجهيزات الطبية للمستشفى الجامعي بولاية مدنين والمستشفى الجامعي فرحات حشاد بولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 480 لسنة 2023 مؤرّخ في 9 جوان 2023 يتعلّق بالمصادقة على خطاب تفاهم بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع اقتناء التجهيزات الطبية للمستشفى الجامعي بولاية مدنين والمستشفى الجامعي فرحات حشاد بولاية سوسة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى خطاب التفاهم الملحق بهذا الأمر والمبرم بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع اقتناء التجهيزات الطبية للمستشفى الجامعي بولاية مدنين والمستشفى الجامعي فرحات حشاد بولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصّــه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على خطاب التفاهم، الملحق بهذا الأمر والمبرم بالرباط بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق قدرها ثلاث مائة ألف (300.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع اقتناء التجهيزات الطبية للمستشفى الجامعي بولاية مدنين والمستشفى الجامعي فرحات حشاد بولاية سوسة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 جوان 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟