Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023.
يسُمّى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدّة ثلاث سنوات، السّيدات والسّادة:
ـ أروى خميلة: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ مجدي عمامي : ممثّل عن وزارة المالية.
ـ حمادي السلطاني: ممثّل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ محسن الكريشي: ممثّل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ منجي الجعايدي: ممثّل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ إبراهيم الطرابلسي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ حمادي البوبكري: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ شكري الرزقي : ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ مختار بن مشيشي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ كمال العرفاوي: ممثّل عن المجمع المهني المشترك للخضر.
ـ زهرة النفاف: عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات.
ـ حسن حمام: ممثّل عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟