قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023.
يسُمّى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2023، السّيدات والسّادة:
ـ إيمان دربال: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ لبنى الصويد: ممثّل عن وزارة المالية.
ـ وحيد الحيدري: ممثّل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ بلقاسم الملولشي: ممثّل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ زهير حفناوي صغروني: ممثّل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ المنصف بن خنيس: ممثّل عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ـ عمر الصامت: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين العيادي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين بن عياد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ عامر بن عمر: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ جوهر الغول: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ محمد العابد طراد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يسُمّى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2023، السّيدات والسّادة:
ـ إيمان دربال: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ لبنى الصويد: ممثّل عن وزارة المالية.
ـ وحيد الحيدري: ممثّل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ بلقاسم الملولشي: ممثّل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ زهير حفناوي صغروني: ممثّل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ المنصف بن خنيس: ممثّل عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ـ عمر الصامت: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين العيادي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين بن عياد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ عامر بن عمر: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ جوهر الغول: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ محمد العابد طراد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون