Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ فــي 2 جوان 2023.
يسُمّى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2023، السّيدات والسّادة:
ـ إيمان دربال: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ لبنى الصويد: ممثّل عن وزارة المالية.
ـ وحيد الحيدري: ممثّل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ بلقاسم الملولشي: ممثّل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ زهير حفناوي صغروني: ممثّل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ المنصف بن خنيس: ممثّل عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ـ عمر الصامت: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين العيادي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نور الدين بن عياد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ عامر بن عمر: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ جوهر الغول: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ محمد العابد طراد: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟