Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها.
- تاريخ ختم قائمة الترشحات
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
- نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- تنفيل الشهادة العلمية:
* الدكتوراه أو معادلة: اثنا عشرة (12) نقطة (ضارب 1)،
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة: عشر (10) نقاط (ضارب 1)،
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 1)،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة:
- نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط (ضارب 1)،
- التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة (ضارب 1)،
- النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه: يسند عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) من قبل أعضاء اللجنة (ضارب1)،
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟