قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2023 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2023.
تسمى السيدة جليلة بن صالح، الأستاذ المساعد للتعليم العالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة علوم التغذية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ابتداء من 8 فيفري 2023.
تسمى السيدة جليلة بن صالح، الأستاذ المساعد للتعليم العالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة علوم التغذية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ابتداء من 8 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون