قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 ماي 2023 يتعلق بتسمية أستاذ تكنولوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 ماي 2023.
يسمى السيد عدنان نويوة التكنولوجي في رتبة محاضر تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت في مادة القانون ابتداء من 13 نوفمبر 2021.
يسمى السيد عدنان نويوة التكنولوجي في رتبة محاضر تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت في مادة القانون ابتداء من 13 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون