قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جوان 2023.
تكلف الآنسة شيماء العياري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ابتداء من 3 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف الآنسة شيماء العياري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير وحدة الشؤون القانونية والنزاعات بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ابتداء من 3 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون