قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 جوان 2023.
تسمى السيدة شريفة الماكني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة بثينة عرفة.
تسمى السيدة شريفة الماكني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة بثينة عرفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون