قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 ماي 2023.
يكلف السيد المختار بن حليمة، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المختار بن حليمة، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون