قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 16 جوان 2023.
تُكلّف السيّدة لبنى بن معلم حرم الدالي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
تُكلّف السيّدة لبنى بن معلم حرم الدالي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون