قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد هشام بن صالح، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام كاتب عام المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد هشام بن صالح، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام كاتب عام المعهد الأعلى للشريعة بتونس ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون