Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2023 يتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2023 يتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تطبيقا لأحكام الفصل 3 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة العليا".
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة العليا خاصة:
- متابعة تقدم انجاز المشاريع العمومية المنجزة من قبل الهياكل العمومية أو لفائدتها بتمويل منها أو عن طريق ميزانية الدولة أو عن طريق قروض أو هبات خارجية أو غيرها من أشكال التمويل الخارجي أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- النظر في الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تقدم إنجاز المشاريع العمومية وتحول دون بلوغ الأهداف المنتظرة منها وفي المخاطر التي تحف بها، واقتراح التدابير الكفيلة بتجاوز هذه الاشكاليات والصعوبات والحد من هذه المخاطر،
- إقرار التدابير والحلول التي من شأنها التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها بطريقة ناجعة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي،
- برمجة زيارات ميدانية عند الحاجة للاطلاع ومعاينة الاشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ المشاريع العمومية.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة العليا رئيس الحكومة أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- وزير الداخلية أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالتجارة وتنمية الصادرات أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه،
- الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه.
ويشارك وجوبا في اجتماعات اللجنة العليا الوزير المشرف على المشروع أو المشاريع العمومية اجتماع اللجنة
أو من ينوبه.
كما يحضر وجوبا اجتماعات اللجنة العليا رئيس اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار.
ويمكن لرئيس اللجنة العليا أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها، وذلك حسب طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة العليا مرة كل شهرين (2) على الأقل وكلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول أعمالها الذي يجب أن يحال إلى الأعضاء قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها ويكون مصحوبا بالملفات وبالوثائق التي سيتم التداول فيها.
الفصل 5 ـ تدوّن مداولات اللجنة العليا بمحاضر تمضى من قبل رئيسها.
الفصل 6 ـ تعهد الكتابة القارة للجنة العليا للإدارة العامة للبرمجة والمصادقة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بالوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط.
وتتولى الكتابة القارة للجنة العليا خاصة:
- تلقي الملفات المتعلقة بالتسريع في انجاز المشاريع العمومية بعد دراستها من قبل اللجنة الفنية، وتهيئتها وبرمجة عرضها أمام اللجنة العليا بالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية،
- إعداد جدول أعمال اللجنة العليا بالتنسيق مع رئيسها،
- إعداد محاضر اللجنة العليا واللجنة الفنية،
- حفظ جميع الوثائق المتعلقة بممارسة اللجنة العليا واللجنة الفنية لنشاطهما والتصرف فيها،
- طلب المعلومات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة العليا واللجنة الفنية،
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة العليا واللجنة الفنية.
الفصل 7 ـ تنبثق عن اللجنة العليا فنية تتولى خاصة:
- دراسة الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تقدم إنجاز المشاريع العمومية واقتراح الحلول الكفيلة بالتسريع في إنجازها،
- متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا،
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة العليا.
الفصل 8 ـ تتركب اللجنة الفنية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة: رئيس،
- عن وزارة الداخلية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو.
- عن هيئة متابعة المشاريع والبرامج العمومية: عضو،
- عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: عضو،
- عن الهيئة العليا للطلب العمومي: عضو،
- عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: عضو.
- عن هيئة مراقبي الدولة: عضو.
- عن مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها حسب طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 9 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كلّ خمسة عشر (15) يوما على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويضبط رئيس اللجنة الفنية جدول أعمال الجلسات الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بسبعة (7) أيام على الأقل مصحوبا بالملفات والوثائق التي سيتم النظر فيها خلال الاجتماع.
لا يمكن للجنة الفنية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 10 ـ تبدي اللجنة الفنية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن أعمال اللجنة الفنية بمحاضر تمضى من قبل رئيسها.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى الكتابة القارة للجنة العليا التي تتولى خاصة إعداد الملفات التي تنظر فيها اللجنة الفنية وعرضها على اللجنة العليا، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية.
الفصل 12 ـ يتولى كل وزير يشرف على مشروع أو مشاريع عمومية تكوين قطاعية لديه في أجل أقصاه ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ نشر هذا القرار.
الفصل 13 ـ تتولى اللجان القطاعية خاصة:
- تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المشاريع العمومية المنجزة تحت إشراف الوزارة المعنية والتي تحول دون انجازها في الآجال المضبوطة،
- اقتراح الحلول للتسريع في المشاريع العمومية التي تشرف عليها الوزارة المعنية.
- متابعة انجاز المشاريع العمومية التي تشرف عليها الوزارة المعنية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تقدم انجاز هذه المشاريع،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا.
الفصل 14 ـ يترأس اللجنة القطاعية الوزير المشرف على مشروع أو مشاريع عمومية أو من ينوبه.
تضم تركيبة اللجنة القطاعية وجوبا ممثلين عن المصالح المكلفة بالمشاريع العمومية صلب الوزارة المعنية وعن الهياكل التابعة لها والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها ذات الصلة بالمشاريع المذكورة. كما تضم هذه التركيبة وجوبا الوزارة المعنية ضمن اللجنة الفنية بالنسبة للوزارات الممثلة في هذه اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة القطاعية أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها حسب طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
يتم ضبط تركيبة اللجنة القطاعية وتعيين أعضائها بمقتضى مقرر من الوزير المعني.
الفصل 15 ـ تجتمع اللجنة القطاعية بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الضرورة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة القطاعية جدول أعمالها الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بسبعة (7) أيام على الأقل مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها خلال الاجتماع.
الفصل 16 ـ تبدي اللجنة القطاعية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة القطاعية بمحاضر تمضى من قبل رئيسها.
الفصل 17 ـ تعهد كتابة اللجنة القطاعية إلى إطار بالوزارة المعنية يتم تعيينه بمقتضى مقرر من الوزير المعني. وتتولى كتابة اللجنة خاصة القيام بالمهام التالية:
- تنظيم اجتماعات اللجنة،
- إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
- تحرير محاضر الجلسات وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء اللجنة،
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 18 ـ يتولى كل وال ينجز بدائرة ولايته مشروع أو مشاريع عمومية، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ نشر هذا القرار، تكوين جهوية للتسريع في انجاز هذه المشاريع.
تتولى اللجان الجهوية خاصة:
- تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية بالولاية المعنية،
- اقتراح الحلول للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بالولاية المعنية.
- متابعة انجاز المشاريع العمومية بالولاية المعنية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تقدم انجاز هذه المشاريع،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا.
الفصل 19 ـ يترأس اللجنة الجهوية الوالي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن وزارة الداخلية،
- عن الولاية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الإدارة الجهوية للتنمية،
- عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات،
- عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
- عن الإدارة الجهوية للتجهيز،
- عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الإدارة الجهوية للبيئة.
ولرئيس اللجنة الجهوية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره حسب طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
يتم أعضاء اللجنة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 20- تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك.
يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمالها الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بسبعة (7) أيام على الأقل مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها خلال الاجتماع.
لا تكون أشغال اللجنة الجهوية قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 21 ـ تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الجهوية بمحاضر تمضى من قبل رئيسها.
الفصل 22 ـ تعهد كتابة اللجنة الجهوية إلى إطار بالولاية يتم تعيينه بمقتضى مقرر من الوالي المعني. وتتولى كتابة اللجنة خاصة القيام بالمهام التالية:
- تنظيم اجتماعات اللجنة،
- إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
- تحرير محاضر الجلسات وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء اللجنة،
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 23 ـ تتولى كل قطاعية أو جهوية إعداد برنامج عملها وعرضه على اللجنة العليا للمصادقة في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ صدور مقرر أعضائها.
الفصل 24 ـ ترفع اللجان القطاعية والجهوية إلى اللجنة العليا تقارير دورية كلّ شهر حول نتائج أشغالها تتضمن خاصة تشخيصا للإشكاليات والصعوبات التي تحول دون انجاز المشاريع العمومية في الآجال المضبوطة ومقترحات للتسريع في إنجازها ومعطيات حول مدى تنفيذ قرارات اللجنة العليا.
تتولى الكتابة القارة للجنة العليا عرض التقارير المذكورة على اللجنة الفنية للنظر فيها ودراستها قبل عرضها على اللجنة العليا.
الفصل 25 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟