قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 16 جوان 2023.
تكلف السيدة هدى العليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هدى العليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون