Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحة والمــوارد المائية والصيد البحـري مـؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله.
إنّ وزيــر الفلاحــة والمـوارد المائية والصيــد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشيـة وبالمنتجات الحيوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافســـــة و الأسعار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بمشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبـط إجــــراءات وصيغ الاستشارة الوجوبيـة لمجلس المنافسة حول مشاريـع النصوص التشـريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ في 23 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله 2022-2026 الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتم إحداث مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله طبقا لكراس الشروط المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 23 جوان 2011 المشار إليه أعلاه ووفقا لهذا المخطط المديري.
الفصل 3 : يضبط المخطط المديري التوزيع الجغرافي لمراكز تجميع الحليب الطّازج ونقله الخاص بكل ولاية حسب المعايير التّالية :
ـ تطور قطيع الأبقار الحلوب،

ـ تطور كميات الحليب المنتجة،
ـ طاقة التجميع الجمليّة للمراكز المتواجدة بالجهة،
ـ مدى استنفاذ إمكانية الترفيع في طاقة التجميع القصوى لدى المراكز المجاورة،
يحدد العدد الأقصى لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله بمختلف الولايات وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 4 ـ يتعين على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا إعلام العموم بأماكن مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله موضوع الإحداثيات الجديدة، طبقا لهذا المخطط المديري وذلك عن طريق النشر في الصحف أو بقية وسائل الإعلام المتاحة والتعليق بكافة المصالح والهياكل الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .
الفصل 5 ـ تتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا الإعلان عن الشغور بالنسبة للإحداثيات الجديدة أو لحالات التوقف النهائي لنشاط أحد المراكز ، مع مراعاة المعايير الفنية المحددة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب الطازج و نقله.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي


مشروع المخطط المديري للتوزيع الجغرافي لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقله 2022-2026
الولاية العدد الجملي للمراكز المتواجدة العدد الجملي للمراكز بصدد الإنجاز مقترح الإحداثات الجديدة العدد الجملي للإحداثيات الجديدة العدد الجملي الأقصى
السنة 2022 2023 2024 2025 2026
المعتمدية العمادة العمادة العمادة العمادة العمادة
المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة
تونس 1 1 0 2
منوبة 5 1 طبربة الشويقي 1 7
أريانة 5 1 0 6
بن عروس 2 0 مرناق الخليدية 2 4
المحمدية سيدي فرج
بنزرت 29 1 0 30
نابل 19 2 تاكلسة بئر الزيت 6 27
الهوارية صاحب الجبل الجوفية بوكريم
الميدة تافلون
قربة بني عياش
منزل تميم الصقالبة
زغوان 2 1 زغوان معتمدية زغوان 2 5
بئر مشارقة بئر مشارقة
باجة 27 1 عمدون الجوزة 4 32
تستور أولاد سلامة
قبلاط قبلاط
مجاز الباب سيدي مدين
جندوبة 25 2 عين دراهم معتمدية عين دراهم 1 28
الكاف 6 2 تاجروين معتمدية تاجروين 6 14
قلعة سنان معتمدية قلعة سنان
القلعة الخصبة معتمدية القلعة الخصبة
القصور الزيتونة
ساقية سيدي يوسف معتمدية ساقية سيدي يوسف
نبر الطويرف
سليانة 6 1 برقو معتمدية برقو 1 8
سوسة 6 1 مساكن معتمدية مساكن 4 11
القلعة الصغرى معتمدية القلعة الصغرى
زاوية القصيبة الثريات
سيدي الهاني معتمدية سيدي الهاني
المنستير 11 0 بني حسان معتمدية بني حسان 2 13
الوردانين معتمدية الوردانين
المهدية 28 1 أولاد الشامخ الشحيمات الشمالية 7 36
شربان النفاتية
السواسي سيدي زيد
ملولش بن حسين سيدي عبد العزيز
بومرداس كركر
المهدية الجواودة
القيروان 8 1 القيروان الجنوبية الخضراء 5 14
الشراردة الشرايطية
السبيخة سيسب الشقافية
نصر الله معتمدية نصر الله
سيدي بوزيد 21 0 السوق الجديد الرميلية 5 26
جلمة جلمة الغربية
سيدي علي بن عون المنصورة الشرقية
المكناسي النصر
منزل بوزيان منزل بوزيان
قفصة 8 0 القطار القطار الشرقية 6 14
الرديف سقدود
السند السند الشمالية
سيدي عيش سيدي عيش
قفصة الشمالية المتكيدس
المتلوي الدبين
القصرين 7 0 فوسانة فوسانة 5 12
حاسي الفريد حاسي الفريد
فريانة تلابت
تالة معتمدية تالة
سبيبة سبيبة
صفاقس 19 0 0 19
قابس 6 0 غنوش معتمدية غنوش 4 10
المطوية العوينات
مارث كتانة
مطماطة الجديدة مطماطة الجديدة
قبلي 1 0 0 1
تطاوين 1 0 0 1
مدنين 0 0 مدنين معتمدية مدنين 3 3
جربة معتمدية جربة
جرجيس معتمدية جرجيس
توزر 0 0 0 0
243 16 64 323
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟