قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جوان 2023.
يكلف السيد لسعد الجندوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التأطير والتقويم بوحدة التكوين بالمرحلة المتوسطة بإدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد لسعد الجندوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التأطير والتقويم بوحدة التكوين بالمرحلة المتوسطة بإدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون