قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2023.
ينهى تكليف السيد بديع الرزقي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة ابتداء من 3 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد بديع الرزقي، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة ابتداء من 3 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون