قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 جوان 2023.
يسمى السيد غازي السخيري عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة أمل البحوري.
يسمى السيد غازي السخيري عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة أمل البحوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون