قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جوان 2023.
يكلف السيد لطفي الورغي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد لطفي الورغي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون